ملتقى طلبة كلية الحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة كلية الحقوق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الباب الخامس:القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mando13
Admin
mando13


عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 03/07/2009

الباب الخامس:القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات Empty
مُساهمةموضوع: الباب الخامس:القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات   الباب الخامس:القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات Emptyالإثنين يوليو 06, 2009 10:40 pm

الباب الخامس : القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات
مادة 280 :-

كل من قبض على اى شخص او حبسة او اجزة بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس او برغامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 281 :-

يعاقب ايضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .

مادة 282 :-

اذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الاحوال بالاشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبة بالتعذيبات البدنية .

مادة 283 :-

كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاء او ابدلة باخر او عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة .

اما اذا ثبت لنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .

مادة 284 :-

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه اليه .

مادة 285 :-

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل خال من الادميين او حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 286 :-

اذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من اعضائة او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .

مادة 287 :-

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل معمور بالادميين سواء كان ذلك بنفسة او بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 288 :-

كل من خطف بالتحليل او الاكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فان كان المخطوف انثى فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .

مادة 291 :- الغيت

مادة 292 :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانتة او خطفة ، وكذلك اى الوالدين او الجدين خطه بنفسة او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه .

مادة 293 :-

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .

وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-city.yoo7.com
 
الباب الخامس:القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الثانى : الحريق عمداً
» الباب الثامن: السرقة والاغتصاب
» الباب الاول : القتل والجرح والضرب
» الباب الرابع: هتك العرض وافساد الاخلاق
» الباب السادس:شهادة الزور واليمين الكاذبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى طلبة كلية الحقوق  :: الاقسام العلمية :: قانون العقوبات-
انتقل الى: