ملتقى طلبة كلية الحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة كلية الحقوق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الباب السابع:القذف والسب وافشاء الاسرار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mando13
Admin
mando13


عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 03/07/2009

الباب السابع:القذف والسب وافشاء الاسرار Empty
مُساهمةموضوع: الباب السابع:القذف والسب وافشاء الاسرار   الباب السابع:القذف والسب وافشاء الاسرار Emptyالإثنين يوليو 06, 2009 10:43 pm

الباب السابع : القذف والسب وافشاء الاسرار
مادة 302 :-

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .

ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .

ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

مادة 303 :-

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 304 :-

لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .

مادة 305 :-

واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .

مادة 306 :-

كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 306 مكرر ( أ ) :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل في طريق عام او مكان مطروق .

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء الانثى قد وقع عن طريق التليفون .

فاذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة اخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 306 مكرر (ب) :- الغيت

مادة 307 :-

اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .

مادة 308 :-

اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .

مادة 308 مكرر :-

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .

واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .

مادة 309 :-

لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام في الدفاع الشفوى او الكتابة امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية .

مادة 309 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .

( أ ) اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون .

(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع عل مسمع او مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمد او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 309 مكرر ( أ ) :-

يعاقب بالحبس كل من اذا او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 310 :-

كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه في غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

ولا تسرى احكام هذه المادة الا في الاحوال التى لم يرخص فيها قانون فافشاء امور معينه كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-city.yoo7.com
 
الباب السابع:القذف والسب وافشاء الاسرار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الثامن: السرقة والاغتصاب
» الباب الثانى : الحريق عمداً
» الباب الرابع: هتك العرض وافساد الاخلاق
» الباب الاول : القتل والجرح والضرب
» الباب السادس:شهادة الزور واليمين الكاذبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى طلبة كلية الحقوق  :: الاقسام العلمية :: قانون العقوبات-
انتقل الى: