الباب الثالث: اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربةاو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة
مادة 260 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاءات يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 261 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى باعطائها ادوية او باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك او بدلاتها عليها سواء كان برضائها ام لا يعاقب بالحبس .
مادة 262 :-
المرأة التى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها بها او رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها او مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
مادة 263 :-
اذا كان المسقط طبيباً او جراحاً او صيدليا او قابلة يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 264 :-
لا عقاب على الشروع في الاسقاط .
مادة 265 :-
كل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجودة .